الأساس القانوني لمد الجرف القاري العماني
بدأ الجرف القاري يشكل قاعدة لمطالب الدول الساحلية منذ "إعلان ترومان" في 28 ديسمبر 1945م، والذي نص على أن الموارد الطبيعية الموجودة في قاع وما تحت قاع الجرف القاري المجاورة لشواطئ الولايات المتحدة الأمريكية تخضع لها ولرقابتها. وقد كان هذا الإعلان الحلقة الأولى في سلسلة من القرارات الرامية إلى مد ولايات الدول الساحلية إلى الأطراف القارية المجاورة لها، كما شكل فرصة لطرح تساؤلات حول مفهوم الجرف القاري وطبيعة الحقوق المخولة للدول الساحلية عليه. والجدير بالذكر أن الجرف القاري بموجب المادة (76) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982م هو "قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد من خط الأساس إلى ما وراء البحار وبحد أقصى 350 ميلاً بحرياً، أي أن الجرف القاري هو الامتداد الفعلي والطبيعي، لقاع البحار والمحيطات (الجزء الأرضي الغارق تحت سطح البحر)". ويقصد بالمنطقة الاقتصادية الخالصة: هي المنطقة التي تقع خلف البحر الإقليمي وملاصقة له ضمن هذه المنطقة، فأن الدول الساحلية تمتلك حقوقاً سيادية فيما يخص الاستخدام الاقتصادي والصيد والموارد المعدنية.